الصفحة 261 من 360

مسَائِل الرّجْعَة

مَسْأَلَة 1

مُعْتَقد الشَّافِعِي رض أَن الطَّلَاق الرَّجْعِيّ يزِيل ملك النِّكَاح من وَجه

وأحتج فِي ذَلِك بِوُجُوب الْعدة عَلَيْهَا حَتَّى تحتسب إقراؤها من الْعدة بِالْإِجْمَاع

وبانتقاص الْعدَد بِهِ

وَبِأَن مُوجب الطَّلَاق يضاد مُوجب النِّكَاح وَإِذا اجْتمعَا وَجب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت