الصفحة 156 من 360

بِالْإِجَازَةِ عندنَا

وَعِنْدهم ينفذ وَكَذَا إِذا أجر ملك الْغَيْر أَو وهبه أَو زوج موليه الْغَيْر بِغَيْر إِذْنه لَا ينْعَقد عندنَا وَينْعَقد عِنْده وَينفذ بِالْإِجَازَةِ

وَمِنْهَا إِن تَصَرُّفَات الصَّبِي بَاطِلَة عندنَا وَعبارَته لاغية فِيهَا

وَعِنْدهم يَصح نفوذها على إجَازَة الْوَلِيّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت