الصفحة 181 من 360

وَقَالَ أَبُو حنيفَة رض فِي أحد مأخذيه الْإِقْرَار الثَّانِي لَا يَصح لتَعلق حق غُرَمَاء الصِّحَّة بِعَين المَال

وَقَالَ فِي المأخذ الثَّانِي يَصح الإقراران غير أَنه يقدم إِقْرَار الصِّحَّة لِأَنَّهُ أقوى من حَيْثُ أَنه صَادف حَال الْإِطْلَاق وَالْإِقْرَار الثَّانِي صَادف حَال الْحجر وَالْمَنْع من التَّبَرُّعَات فَهُوَ مُتَّهم فِيهِ من حَيْثُ إِن الشَّرْع سلبه قدرَة التَّبَرُّع فَلَا يُؤمن عدوله من التَّبَرُّع إِلَى الْإِقْرَار

وَمِنْهَا أَن الْإِقْرَار للْوَارِث صَحِيح عندنَا على القَوْل الْمَنْصُور كَمَا فِي حَال الصِّحَّة

وَعِنْده لَا يَصح لِأَنَّهُ مُتَّهم فِيهِ من حَيْثُ أَنه رُبمَا أَرَادَ تَخْصِيصه فَعدل إِلَى صِيغَة الْإِقْرَار

وَمِنْهَا أَن أَمَان العَبْد الْمَحْجُور عَلَيْهِ صَحِيح عندنَا كَمَا لَو أذن مَوْلَاهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت