الصفحة 235 من 360

النِّسَاء مُشكل فَإِن النَّقْص الَّذِي يمْنَع قبُول الشَّهَادَة فِي مَوضِع يجب فِي حكم الْقيام أَن يمْنَع فِي كل مَوضِع كالرق فَكَانَ أصل قبُول الشَّهَادَة من النِّسَاء خَارِجا عَن الْقيَاس

وَمَا هَذَا شانه يجب الِاقْتِصَار فِيهِ على مورد النَّص وَالنَّص لم يرد إِلَّا فِي المَال وَمَا يقْصد بِهِ المَال من بيع أَو رهن وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا

وَقَالَ أَبُو حنيفَة رض شَهَادَة النِّسَاء شَهَادَة أَصْلِيَّة بِدَلِيل وجوب الْعَمَل بهَا مَعَ الْقُدْرَة على شَهَادَة الرِّجَال وَلَو كَانَت ضَرُورِيَّة لما سَمِعت مَعَ الْقُدْرَة على شَهَادَة الرِّجَال وقصورها عَن كَمَال الْحَال وَمَا جبلن عَلَيْهِ من الْغَفْلَة وَالنِّسْيَان فقد جبر بِالْعدَدِ وَقد نبه الشَّرْع عَلَيْهِ بقوله تَعَالَى {أَن تضل إِحْدَاهمَا فَتذكر إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت