الصفحة 277 من 360

مَسْأَلَة 3

لَا مَانع من إِجْرَاء الْقيَاس فِي أَسبَاب الحكم عِنْد الشَّافِعِي رض

وَذهب الْحَنَفِيَّة وَطَائِفَة من أَصْحَاب الشَّافِعِي إِلَى منع ذَلِك وَدَلِيل الْجَوَاز وشبهة الْخُصُوم مَا أسلفناه فِي مسَائِل الصّيام

وَالَّذِي يخص هَذِه الْمَسْأَلَة الْقيَاس فِي الْأَسْبَاب مَا يُؤَدِّي إثْبَاته إِلَى نَفْيه كَانَ سَاقِطا

وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِك لأَنا إِذا قسنا اللواط على الزِّنَا فِي إِيجَاب الْحَد مثلا فإمَّا أَن نقُول الزِّنَا كَانَ سَببا لأجل وصف مُشْتَرك فِيهِ بَينه وَبَين اللواط أَو لَا نقُول ذَلِك

فَإِن كَانَ الْمُوجب هُوَ الْمُشْتَرك خرج الزِّنَا واللواط عَن كَونهمَا سببين موجبين للحد لِأَن التَّعْلِيل بِالْقدرِ الْمُشْتَرك يمْنَع التَّعْلِيل بِخُصُوص كل وَاحِد مِنْهُمَا

وَإِن قُلْنَا لَيْسَ الْمُوجب هُوَ الْقدر الْمُشْتَرك بَينه وَبَين اللواط أمتنع الْقيَاس عَلَيْهِ إِذْ لَا بُد من الْقيَاس من جَامع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت