الصفحة 325 من 360

وَقَالَ أَبُو حنيفَة رض الْحق فِي الْغَنِيمَة يتَعَلَّق بِالْأَخْذِ وَيملك بالإحراز

وَاحْتج فِي ذَلِك بِجَوَاز الْبسط فِي الطَّعَام من غير ضَمَان وَلَا ضَرُورَة وبعدم نُفُوذ الْعتْق والاستيلاء من الْآحَاد

وَيتَفَرَّع عَن هَذَا الأَصْل مسَائِل

مِنْهَا أَن قسْمَة الْغَنَائِم فِي دَار الْحَرْب جَائِزَة عندنَا

وَعِنْدهم لَا يجوز مَا لم تحرز بِدَارِنَا

وَمِنْهَا إِن المدد إِذا لحق الْغَانِمين قبل إِحْرَاز الْغَنِيمَة بدار الْإِسْلَام لَا يشاركونها عندنَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت