الصفحة 116 من 142

فَإِن كَانَ حكم الأَصْل يُخَالِفهُ الْمُسْتَدلّ كَقَوْلِه الحنفى في الصَّوْم بنية النَّفْل أَتَى بِمَا آمُر بِهِ فَيصح كفريضة الْحَج ففاسد لِأَنَّهُ يتَضَمَّن اعترافه بالْخَطَأ في الأَصْل

وَأَن لَا يكون معدولا بِهِ عَن سنَن الْقيَاس وَلَا يعقل مَعْنَاهُ كَشَهَادَة خُزَيْمَة وَعدد الرَّكْعَات

وان لَا يكون دَلِيل الأَصْل شَامِلًا الحكم الْفَرْع

وَلَا يعْتَبر اتِّفَاق الْأمة على حكم الأَصْل ويكفى اتِّفَاق الْخَصْمَيْنِ

وَاعْتبر قوم وَسموا مَا اتّفق عَلَيْهِ الخصمان قِيَاسا مركبا

وَمن شَرط عِلّة الأَصْل كَونهَا باعثة أَي مُشْتَمِلَة على حكمه مَقْصُودَة للشارع من شرع الحكم

وَقَالَ غير وَاحِد من أَصْحَابنَا هى مُجَرّد أَمارَة وعلامة نصبها الشَّارِع دَلِيلا على الحكم مُوجبَة لمصَالح ودافعة لمفاسد لَيست من جنس الأمارة الساذجة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت