فهرس الكتاب
- 📄
الصفحة 56 من 103
كَقَوْلِه تَعَالَى ( {حَتَّى تنْكح زوجا غَيره} ثمَّ أَتموا الصّيام إِلَى اللَّيْل)
أَو تعلق على شَرط كَقَوْلِه تَعَالَى
(وَإِن كن أولات حمل فأنفقوا عَلَيْهِنَّ)
خلافًا لأَصْحَاب أبي حنيفَة وَجَمَاعَة من أَصْحَاب
حجم الخط: