الصفحة 136 من 187

وإذا سئل عن مسألة فيها عول كالمنبرية1، وهي: زوجة وأبوان وبنتان. فلا يقل للزوجة الثمن، ولا للزوجة التسع، لأن أحدًا من السلف لم يقله. بل إما أن يقول: للزوجة ثمن عائل، وهو ثلاثة أسهم من سبعة وعشرين سهمًا. أو2 يقول ما قاله أمير المؤمنين علي رضي الله عنه:"صار ثُمُنُها تِسعًا"3، أو يقول4: لها سهمًا5 من كذا وكذا، وإذا6 كان في المذكورين في السؤال من لا يرث أفصح بسقوطه، فقال: وسقط فلان، وإن كان سقوطه في صورة دون صورة، قال: وسقط7 فلان في هذه المسألة، أو نحو ذلك, وإذا سئل عن أخوة وأخوات، أو بنين وبنات،

1 المسألة"المنبرية""هي ما اشتهر عن علي رضي الله عنه أنه كان يخطب على منبر الكوفة فقال:"الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعًا ويجزئ كل نفس بما تسعى، وإليه الم آل والرجعى ..."فقطع عليه ابن الكواء خطبته ليسأله عن رجل توفي وترك زوجة وبنتين وأمًّا وأبًا، فأدرك علي رضي الله عنه أن القصد من السؤال هو التأكد من نصيب الزوجة. فبادره علي بالجواب وقال متابعًا خطبته دون توقف:"صار ثمنها تسعًا"ومضى في خطبته ... وكأنه أراد أن يقول رضي الله عنه: إن المسألة قد عالت ولذلك نقص نصيب الزوجة من الثمن إلى التسع وهذه صورتها:"

انظر: موسوعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. د/ محمد رواس قلعجي، دار الفكر بدمشق الطبعة الأولى 1403هـ-1983م."ص72-73". مصنف ابن أبي شيبة: 2/ 183، ومصنف عبد الرزاق: 10/ 258، سنن البيهقي: 6/ 253، مسند زيد: 5/ 66، المغني: 6/ 193.

2 في ف وج:"ويقول".

3 مصنف ابن أبي شيبة: 2/ 183، ومصنف عبد الرزاق: 10/ 258، سنن البيهقي: 6/ 253، مسند زيد: 5/ 66، المغني: 6/ 193، موسوعة فقه علي بن أبي طالب:"72-73".

4 في ف وج:"ويقول".

5 في ف وج:"سهمان", وفي ش:"لها كذا أسهمًا".

6 في ف وج:"فإذا".

7 في ف وج:"سقط".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت