أما صفته:
فكل من لم يبلغ درجة المفتي فهو فيما يسأل عنه من الأحكام الشرعية مستفتٍ ومقلد لمن يفتيه1.
وحدُّ التقليد في اختيارنا وتحريرنا: قبول قول من يجوز عليه الإصرار على الخطأ بغير حجة على عين ما قبل قوله2 فيه، ويجب عليه الاستفتاء إذا نزلت به حادثة يجب عليه تعلم حكمها3.
1 انظر: البرهان: 2/ 1357، الفقرة"1545"اللمع: 125، الإحكام للآمدي:"4/ 297"، المستصفى: 2/ 387 المنخول: 472، مختصر ابن الحاجب"305، التحرير: 4/ 241، مسلم الثبوت: 2/ 400، إرشاد الفحول: 247."
2 في ش:"ما قيل له فيه".
3 المجموع: 1/ 94، صفة الفتوى: 68.