الصفحة 162 من 187

ولا يختص ذلك كما قاله، فإن المفتي على مذهب الميت قد1 يتغير2 جوابه على مذهبه3، والله أعلم.

"السابعة": له أن يستفتي بنفسه، وله أن ينفذ4 ثقة يقبل خبره ليستفتي له، ويجوز له الاعتماد على خط المفتي إذا أخبره من يثق بقوله: إنه خطه، أو كان يعرف خطه ولم يتشكك في كون ذلك الجواب5 بخطه. والله أعلم.

"الثامنة": ينبغي للمستفتي أن يحفظ الأدب مع المفتي ويبجله في خطابه وسؤاله، ونحو ذلك ولا يومئ6 بيده في وجهه، ولا يقول له: ما تحفظ في كذا وكذا؟ وما مذهب إمامك الشافعي في كذا وكذا7؟

"ولا يقل"8 إذا أجابه: هكذا قلت أنا،"أو"9 كذا وقع لي10، ولا يقل له: أفتاني فلان، أو أفتاني غيرك بكذا وكذا. ولا يقل11 إذا12 استفتى في رقعة: إن كان جوابك موافقًا لما أجاب فيها فاكتبه، وإلا فلا تكتب.

1 في ف وج:"وقد".

2 في ف وج:"تغير".

3 المجموع: 1/ 98، صفة الفتوى: 82.

4 في ش:"يقلد"وفي المجموع: 1/ 98"يبعث".

5 المجموع: 1/ 98، صفة الفتوى: 83.

6 في ف وج:"يرمي". وما جاء في الأصل وش وهو الموافق للمجموع.

7 الفقيه والمتفقه: 2/ 180، المجموع: 1/ 98، صفة الفتوى: 83.

8 من ف وج وش وفي الأصل:"ولا يقول له إذا ..."وما جاء في النسخ الأخرى هو الموافق للمجموع: 1/ 98.

9 من ف وج وش وفي الأصل:"و"، وما جاء في النسخ الأخرى هو الموافق للمصادر التي نقلت كلام ابن الصلاح.

10 الفقيه والمتفقه: 2/ 180، المجموع: 1/ 98، صفة الفتوى: 83.

11 في ف وج:"يقول".

12 ساقطة من ف وج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت