فهرس الكتاب

الصفحة 392 من 858

ولنا: ما روى الأوزاعي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسهم للخيل، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين، وإن كان معه عشرة أفراس، وعن أزهر [1] بن عبد الله أن عمر بن الخطّاب كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح أن يسهم للفرس سهمين وللفرسين أربعة أسهم ولصاحبها سهم، فذلك خمسة أسهم وما كان فوق الفرسين فهي [2] جنائب [3] ، رواهما سعيد [4] ، ولأن به إلى الثاني حاجة فإن إدامة ركوب واحد يضعفه ويمنع القتال عليه [5] فيسهم له كالأول بخلاف الثالث فإنه مستغنى [6] عنه.

.... وللبعير أسهم ولا ملامًا [7]

إن لم يكن له [8] سواه فرسًا ... في النص والشيخان في ذا عكسًا

قال الخرقي: (من غزا على بعير لا يقدر على غيره قسم له ولبعيره سهمان) [9] .

وروى عن أحمد أنه يسهم للبعير سهم ولم يشترط عجز صاحبه عن غيره، وحكى نحو هذا عن الحسن لقوله تعالى: فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ

(1) في د، س أزهد.

(2) في د فهو.

(3) قال في النهاية 1/ 303 الجنب بالتحريك في السباق أن يجنب فرسًا إلى فرسه الذي يسابق عليه فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب.

(4) سنن سعيد بن منصور 2/ 304 أما الأوّل فقال عنه الحافظ في التلخيص 3/ 107: معضل، وأما الثاني فقال فيه الألباني في إرواء الغليل 5/ 67: منقطع بلا ريب.

(5) في ط عليهم.

(6) في د يستغني.

(7) في نظ، ب، ط ملالًا.

(8) سقط من أ، جـ.

(9) مختصر الخرقي مع المغني 10/ 448.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت