فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
سيده لم يصح النكاح [1] ، وقال أبو حنيفة: هو موقوف على إجازة سيده [2] .
ولنا: حديث جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر [3] "رواه الأثرم وأبو داود [4] [وابن ماجة وروى أبو داود[5] ]، وابن ماجة [6] أيضًا عن ابن عمر موقوفًا: (أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان) فإن فارقها قبل الدخول فلا شيء عليه، لأنه عقد باطل فلا يوجب بمجرده شيئًا كالبيع الباطل، وإن فارقها بعد الدخول فلها خمسا [7] المسمى في رواية اختارها الخرقي لما روى أحمد بإسناده عن جلاس [8] أن غلامًا لأبي موسى تزوج بمولاة تيحان التميمي بغير إذن مولاه، فكتب أبو موسى [9] في ذلك إلى عثمان بن عفان، فكتب إليه: (أن فرق بينهما وخُذْ لها الخُمْسَين من صداقها، وكان صداقها خمسة أبعرة) [10] .
والصحيح من المذهب أن الواجب مهر المثل (كقول أكثر الفقهاء، لأنه وطء يوجب المهر فأوجب مهر المثل) [11] بكماله كسائر الأنكحة الفاسدة [12] ويتعلق [13] ذلك برقبة العبد كسائر أروش جنايته فيفديه (سيده) [14] بالأقل منه أو من قيمته أو يسلمه.
(1) سقطت من أ، ج، ط.
(2) حاشية ابن عابدين 3/ 97.
(3) في أ، حـ، ط عاص.
(4) أبو داود برقم 2078 والبيهقيُّ 7/ 127.
(5) ما بين القوسين سقط من النجديات، هـ، ط.
(6) أبو داود برقم 2079 وسنن ابن ماجة برقم 1959.
(7) في د، س خمس.
(8) في ط جابر.
(9) في جـ أبي موسى.
(10) رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 7/ 243 - 244 وابن أبي شيبة 4/ 259 - 260.
(11) ما بين القوسين سقط من د، س.
(12) انظر المغني 7/ 411 ومغني المحتاج 3/ 217.
(13) في أ، جـ ويتعلقن.
(14) ما بين القوسين من ب.