فهرس الكتاب

الصفحة 599 من 858

سيده لم يصح النكاح [1] ، وقال أبو حنيفة: هو موقوف على إجازة سيده [2] .

ولنا: حديث جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر [3] "رواه الأثرم وأبو داود [4] [وابن ماجة وروى أبو داود[5] ]، وابن ماجة [6] أيضًا عن ابن عمر موقوفًا: (أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان) فإن فارقها قبل الدخول فلا شيء عليه، لأنه عقد باطل فلا يوجب بمجرده شيئًا كالبيع الباطل، وإن فارقها بعد الدخول فلها خمسا [7] المسمى في رواية اختارها الخرقي لما روى أحمد بإسناده عن جلاس [8] أن غلامًا لأبي موسى تزوج بمولاة تيحان التميمي بغير إذن مولاه، فكتب أبو موسى [9] في ذلك إلى عثمان بن عفان، فكتب إليه: (أن فرق بينهما وخُذْ لها الخُمْسَين من صداقها، وكان صداقها خمسة أبعرة) [10] .

والصحيح من المذهب أن الواجب مهر المثل (كقول أكثر الفقهاء، لأنه وطء يوجب المهر فأوجب مهر المثل) [11] بكماله كسائر الأنكحة الفاسدة [12] ويتعلق [13] ذلك برقبة العبد كسائر أروش جنايته فيفديه (سيده) [14] بالأقل منه أو من قيمته أو يسلمه.

(1) سقطت من أ، ج، ط.

(2) حاشية ابن عابدين 3/ 97.

(3) في أ، حـ، ط عاص.

(4) أبو داود برقم 2078 والبيهقيُّ 7/ 127.

(5) ما بين القوسين سقط من النجديات، هـ، ط.

(6) أبو داود برقم 2079 وسنن ابن ماجة برقم 1959.

(7) في د، س خمس.

(8) في ط جابر.

(9) في جـ أبي موسى.

(10) رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 7/ 243 - 244 وابن أبي شيبة 4/ 259 - 260.

(11) ما بين القوسين سقط من د، س.

(12) انظر المغني 7/ 411 ومغني المحتاج 3/ 217.

(13) في أ، جـ ويتعلقن.

(14) ما بين القوسين من ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت