كقوله أنت طالق، وكذا لو [1] وهبها نفسها، وتعتبر النية[من الواهب والموهوب.
وإذا اختلفت النية] [2] بأن نوى واحدة ونووا [3] أكثر أو بالعكس، وقع ما اتفقوا [4] عليه، وإن نوى بالهبة الإيقاع في الحال وقع وإن لم يوجد قبول.
وأما إن قال: بعتك لنفسك [5] أو أهلك فلغو وإن نوى به الطلاق.
كناية ظاهرة من قد أتى ... ينوي الطلاق قل ثلاث يا فتى
أو كان في جوابها [6] إذ سألت ... طلاقها حتى ولو ما دخلت
أي: من أتى بكناية ظاهرة نحو أنت خلية أو برية أو بائن ينوي الطلاق أو جوابًا لسؤال طلاقها أو في غضب وقع عليه الثلاث [7] دخل بها أو لا هذا الصحيح من المذهب.
واختار [8] أبو الخطاب يرجع [9] إلى ما نواه وهو مذهب [10] الشافعي فإن لم ينو عددًا فواحدة (ولا يقع اثنتان [11] [12] .
(1) سقطت من هـ.
(2) ما بين القوسين سقط من د.
(3) في أ، جـ، ط نوى وقد كتبت في ب بالهاء المربوطة.
(4) في ب اتفقا.
(5) في النجديات، هـ، ط نفسك.
(6) في أ، جـ، ط جوابه.
(7) أي: وقع عليه الطلاق وحسبت عليه ثلاثًا.
(8) في ب واختاره.
(9) في ط ترجع.
(10) في هـ المذهبل.
(11) ما بين القوسين من ب.
(12) الهداية لأبي الخطاب 2/ 7.