فهرس الكتاب

الصفحة 629 من 858

كقوله أنت طالق، وكذا لو [1] وهبها نفسها، وتعتبر النية[من الواهب والموهوب.

وإذا اختلفت النية] [2] بأن نوى واحدة ونووا [3] أكثر أو بالعكس، وقع ما اتفقوا [4] عليه، وإن نوى بالهبة الإيقاع في الحال وقع وإن لم يوجد قبول.

وأما إن قال: بعتك لنفسك [5] أو أهلك فلغو وإن نوى به الطلاق.

كناية ظاهرة من قد أتى ... ينوي الطلاق قل ثلاث يا فتى

أو كان في جوابها [6] إذ سألت ... طلاقها حتى ولو ما دخلت

أي: من أتى بكناية ظاهرة نحو أنت خلية أو برية أو بائن ينوي الطلاق أو جوابًا لسؤال طلاقها أو في غضب وقع عليه الثلاث [7] دخل بها أو لا هذا الصحيح من المذهب.

واختار [8] أبو الخطاب يرجع [9] إلى ما نواه وهو مذهب [10] الشافعي فإن لم ينو عددًا فواحدة (ولا يقع اثنتان [11] [12] .

(1) سقطت من هـ.

(2) ما بين القوسين سقط من د.

(3) في أ، جـ، ط نوى وقد كتبت في ب بالهاء المربوطة.

(4) في ب اتفقا.

(5) في النجديات، هـ، ط نفسك.

(6) في أ، جـ، ط جوابه.

(7) أي: وقع عليه الطلاق وحسبت عليه ثلاثًا.

(8) في ب واختاره.

(9) في ط ترجع.

(10) في هـ المذهبل.

(11) ما بين القوسين من ب.

(12) الهداية لأبي الخطاب 2/ 7.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت