فهرس الكتاب

الصفحة 631 من 858

دين لاحتمال [1] صدقه، ولم يقبل حكمًا، لأنه خلاف الظاهر.

بخطه من كتب الطلاقا ... تطلق حتى [2] نوى الفراقا

أدخلها [3] الأصحاب في الصريح [4] ... والتزموا العقود في الترجيح

أي: من كتب صريح طلاق امرأته بما يتبين وقع وإن لم ينوه، لأنها صريحة فيه لأن الكتابة [5] تقوم مقام قول الكاتب بدلالة كتابته [6] - صلى الله عليه وسلم - إلى ملوك الأطراف [7] وكتاب [8] القاضي إلى القاضي وهو قول الشعبي والنخعي والزهري والحاكم.

وقال أبو حنيفة ومالك وهي منصوص الشافعي: لا يقع إلا بنية، لأن الكتابة [9] محتملة فإنه قد يقصد بها تجربة القلم وتجويد الخط وغم الأهل فلم يقع من غير نية ككنايات الطلاق [10] .

(1) في ب الاحتمال.

(2) في أ، ب. كتب لفظ حيث فوق كلمة حتى.

(3) في النجديات، ط أدخله.

(4) في النجديات ط التصريح.

(5) في أ، جـ ط الكناية.

(6) في د، س كتابه.

(7) خرج الزيلعيُّ في نصب الراية 4/ 417 - 425 كثيرًا من كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الملوك والقبائل أذكر منها:

أ - كتابه إلى قيصر وقد رواه البخاري ومسلمٌ.

ب - كتابه إلى المقوقس وقد ذكره الواقدي.

ج - كتابه - صلى الله عليه وسلم - إلى النجاشي وقد ذكره الواقدي.

د - كتابه إلى الحارث الغساني ملك الشام وقد ذكره الواقدي.

هـ - كتابه - صلى الله عليه وسلم - إلى هوذة بن علي الحنفي وقد ذكره ابن سعد في الطبقات.

و- كتابه - صلى الله عليه وسلم - إلى جيفر وعبد ابني الجلندي ملكي عمان وقد ذكره ابن سعد في الطبقات.

ز - كتابه - صلى الله عليه وسلم - إلى جهينة وقد رواه أصحاب السنن الأربعة.

(8) في د، س كتابه.

(9) في هـ الكتاب.

(10) بدائع الصنائع 9/ 103 والخرشي 4/ 49 والمهذب 17/ 118 ومغني المحتاج 3/ 284 - 285.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت