دين لاحتمال [1] صدقه، ولم يقبل حكمًا، لأنه خلاف الظاهر.
بخطه من كتب الطلاقا ... تطلق حتى [2] نوى الفراقا
أدخلها [3] الأصحاب في الصريح [4] ... والتزموا العقود في الترجيح
أي: من كتب صريح طلاق امرأته بما يتبين وقع وإن لم ينوه، لأنها صريحة فيه لأن الكتابة [5] تقوم مقام قول الكاتب بدلالة كتابته [6] - صلى الله عليه وسلم - إلى ملوك الأطراف [7] وكتاب [8] القاضي إلى القاضي وهو قول الشعبي والنخعي والزهري والحاكم.
وقال أبو حنيفة ومالك وهي منصوص الشافعي: لا يقع إلا بنية، لأن الكتابة [9] محتملة فإنه قد يقصد بها تجربة القلم وتجويد الخط وغم الأهل فلم يقع من غير نية ككنايات الطلاق [10] .
(1) في ب الاحتمال.
(2) في أ، ب. كتب لفظ حيث فوق كلمة حتى.
(3) في النجديات، ط أدخله.
(4) في النجديات ط التصريح.
(5) في أ، جـ ط الكناية.
(6) في د، س كتابه.
(7) خرج الزيلعيُّ في نصب الراية 4/ 417 - 425 كثيرًا من كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الملوك والقبائل أذكر منها:
أ - كتابه إلى قيصر وقد رواه البخاري ومسلمٌ.
ب - كتابه إلى المقوقس وقد ذكره الواقدي.
ج - كتابه - صلى الله عليه وسلم - إلى النجاشي وقد ذكره الواقدي.
د - كتابه إلى الحارث الغساني ملك الشام وقد ذكره الواقدي.
هـ - كتابه - صلى الله عليه وسلم - إلى هوذة بن علي الحنفي وقد ذكره ابن سعد في الطبقات.
و- كتابه - صلى الله عليه وسلم - إلى جيفر وعبد ابني الجلندي ملكي عمان وقد ذكره ابن سعد في الطبقات.
ز - كتابه - صلى الله عليه وسلم - إلى جهينة وقد رواه أصحاب السنن الأربعة.
(8) في د، س كتابه.
(9) في هـ الكتاب.
(10) بدائع الصنائع 9/ 103 والخرشي 4/ 49 والمهذب 17/ 118 ومغني المحتاج 3/ 284 - 285.