فهرس الكتاب

الصفحة 713 من 858

يتعدى بتعدي [1] سببه، والقياس في المظان جمع بمجرد الحكمة وغلبة الظنون، والحكم بالظنون يختلف ولا يأتلف [2] ويتخبط ولا ينضبط، ويختلف باختلاف القرائن والأحوال [3] والأشخاص فلا يمكن ربط الحكم بها ولا تعديته بتعديتها [4] .

نساؤوهم لا يُدْخَلوا [5] في الحلف ... في عمد أو في خطأ ذا [6] قد نفي

إذا وجدت شروط القسامة وتوجهت [7] الأيمان على ورثة المقتول وفيهم نساء لم [8] يدخل النساء في الحلف فلا يستحلفن، بل يحلف الذكور خاصة فإذا حلفوا كان الحق في القصاص أو [9] الدية لجميع الورثة حتى النساء عمدًا كان القتل أو خطأ أو شبه عمد، وبهذا قال ربيعة والثوري والليث والأوزاعي وقال مالك: لهن دخل في قسامة الخطأ دون العمد [10] .

وقال الشافعي: يقسم كل وارث بالغ, لأنها يمين في دعوى فتشرع في حق النساء كسائر الأيمان [11] [12] .

(1) ليست في ط.

(2) في ب يألتلف.

(3) في د، س في الأحوال.

(4) في د، س بتعديها.

(5) في النجديات يدخلون.

(6) في هـ إذا.

(7) في د، س ووجهت.

(8) في النجديات، هـ فلم.

(9) في ب، جـ (و) .

(10) المنتقى شرح الموطأ 7/ 62 - 63.

(11) المنهاج مع شرحه مغني المحتاج 4/ 115.

(12) أما الحنفية فإنهم يرون أن الأيمان في القسامة إنما تكون في جانب أولياء المتهم بالقتل -المدعى عليهم- فيحلفون بالله ما قتلناه وما علمنا له قاتلا، فإذا حلفوا يغرمون الدية. انظر بدائع الصنائع 7/ 286.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت