فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
يتعدى بتعدي [1] سببه، والقياس في المظان جمع بمجرد الحكمة وغلبة الظنون، والحكم بالظنون يختلف ولا يأتلف [2] ويتخبط ولا ينضبط، ويختلف باختلاف القرائن والأحوال [3] والأشخاص فلا يمكن ربط الحكم بها ولا تعديته بتعديتها [4] .
نساؤوهم لا يُدْخَلوا [5] في الحلف ... في عمد أو في خطأ ذا [6] قد نفي
إذا وجدت شروط القسامة وتوجهت [7] الأيمان على ورثة المقتول وفيهم نساء لم [8] يدخل النساء في الحلف فلا يستحلفن، بل يحلف الذكور خاصة فإذا حلفوا كان الحق في القصاص أو [9] الدية لجميع الورثة حتى النساء عمدًا كان القتل أو خطأ أو شبه عمد، وبهذا قال ربيعة والثوري والليث والأوزاعي وقال مالك: لهن دخل في قسامة الخطأ دون العمد [10] .
وقال الشافعي: يقسم كل وارث بالغ, لأنها يمين في دعوى فتشرع في حق النساء كسائر الأيمان [11] [12] .
(1) ليست في ط.
(2) في ب يألتلف.
(3) في د، س في الأحوال.
(4) في د، س بتعديها.
(5) في النجديات يدخلون.
(6) في هـ إذا.
(7) في د، س ووجهت.
(8) في النجديات، هـ فلم.
(9) في ب، جـ (و) .
(10) المنتقى شرح الموطأ 7/ 62 - 63.
(11) المنهاج مع شرحه مغني المحتاج 4/ 115.
(12) أما الحنفية فإنهم يرون أن الأيمان في القسامة إنما تكون في جانب أولياء المتهم بالقتل -المدعى عليهم- فيحلفون بالله ما قتلناه وما علمنا له قاتلا، فإذا حلفوا يغرمون الدية. انظر بدائع الصنائع 7/ 286.