فهرس الكتاب

الصفحة 721 من 858

ووطؤه ذا رحم محرم ... ولو بعقد قتله [1] حتما نمي

أي: إذا وطيء امرأة من محارمه المحرمات عليه أمه واخته بعقد نكاح أو غيره فعليه الحد في قول أكثر أهل العلم خلافًا لأبي حنيفة [2] والثوري إذا كان بعقد.

وحده القتل بكل حال فيه رواية وبهذا قال جابر بن زيد وإسحاق وأبو أيوب وابن أبي خيثمه لحديث البراء قال:"لقيت عمي [3] ومعه الراية فقلت: إلى أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله"رواه أبو داود والجوزجاني والترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ [4] .

وعنه: حده [5] حد الزاني وهو المذهب وبه قال الحسن ومالك والشافعيُّ [6] لعموم الآية والخبر، وخبر البراء نقل صالح وعبد الله أنه على المستحل.

أخت الرضاع من أتى [7] بالملك ... أو [8] نحوها في ذاك حد منكي

أي [9] : إذا ملك أخته من الرضاع أو عمته منه ونحوها فوطئها

(1) في حاشية ط في نسخة المتن التيمورية (رجمه) .

(2) تحفة الفقهار 3/ 184 وبدائع الصنائع 7/ 35.

(3) في أد، جـ, هـ والنسخة الأحسائية عمر وفي ب خالي.

(4) أبو داود برقم 4456 والترمذيُّ برقم 1362 والحديث في سنده اختلاف كثير كما قال المنذري: وله شاهد من طريق معاوية بن قُرَّة عن أبيه أخرجه ابن ماجة برقم 2608 والدارقطنيُّ 1963 وقال الشوكاني في النيل 7/ 131: وللحديث أسانيد كثيرة منها ما رجاله رجال الصحيح.

(5) سقطت من النجديات، هـ في ط وحده.

(6) الكافي لابن عبد البر 2/ 174 ومغني المحتاج 4/ 146.

(7) في نظ أبي.

(8) في د، س و.

(9) في هـ يعني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت