فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ووطؤه ذا رحم محرم ... ولو بعقد قتله [1] حتما نمي
أي: إذا وطيء امرأة من محارمه المحرمات عليه أمه واخته بعقد نكاح أو غيره فعليه الحد في قول أكثر أهل العلم خلافًا لأبي حنيفة [2] والثوري إذا كان بعقد.
وحده القتل بكل حال فيه رواية وبهذا قال جابر بن زيد وإسحاق وأبو أيوب وابن أبي خيثمه لحديث البراء قال:"لقيت عمي [3] ومعه الراية فقلت: إلى أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله"رواه أبو داود والجوزجاني والترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ [4] .
وعنه: حده [5] حد الزاني وهو المذهب وبه قال الحسن ومالك والشافعيُّ [6] لعموم الآية والخبر، وخبر البراء نقل صالح وعبد الله أنه على المستحل.
أخت الرضاع من أتى [7] بالملك ... أو [8] نحوها في ذاك حد منكي
أي [9] : إذا ملك أخته من الرضاع أو عمته منه ونحوها فوطئها
(1) في حاشية ط في نسخة المتن التيمورية (رجمه) .
(2) تحفة الفقهار 3/ 184 وبدائع الصنائع 7/ 35.
(3) في أد، جـ, هـ والنسخة الأحسائية عمر وفي ب خالي.
(4) أبو داود برقم 4456 والترمذيُّ برقم 1362 والحديث في سنده اختلاف كثير كما قال المنذري: وله شاهد من طريق معاوية بن قُرَّة عن أبيه أخرجه ابن ماجة برقم 2608 والدارقطنيُّ 1963 وقال الشوكاني في النيل 7/ 131: وللحديث أسانيد كثيرة منها ما رجاله رجال الصحيح.
(5) سقطت من النجديات، هـ في ط وحده.
(6) الكافي لابن عبد البر 2/ 174 ومغني المحتاج 4/ 146.
(7) في نظ أبي.
(8) في د، س و.
(9) في هـ يعني.