فهرس الكتاب

الصفحة 723 من 858

وعن عمر وعلي [1] وعطاء وقتادة ومالك [2] والشافعيُّ [3] أنه كوطء الأجنبية سواء أحلتها له أو لم تحلها, لأنه لا شبهة له فيها فأشبهت [4] جارية أخته ولأنه [5] إباحة لوطء محرمة عليه فلم تكن شبهة [6] كإباحة سائر الملاك.

ولنا: ما رواه أبو داود بإسناده عن حبيب بن سالم"أن رجلًا يقال له [7] : عبد الرحمن بن حسن [8] وقع على جارية امرأته فرفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة فقال: لأقضين فيك بقضية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة، فوجدوها أحلتها له، فجلده مائة" [9] .

ويلحقه نسب الولد للشبهة التي درأت الحد، ولا يسقط الحد [10] بالإباحة في غير هذا الموضع لعموم النصوص الدالة على وجوب الحد على الزاني، وإنما يسقط [11] هنا لحديث النعمان [12] .

ومن أتى بهيمة يحد ... وذاك في المنصوص قوم عدوا

ومنهم القاضي وينصروه ... وغيرهم يقول عزروه

(1) الأثران عن عمر وعلي في إيجاب حد الزنى على واطئ جارية امرأته رواهما ابن أبي شيبة في مصنفه 10/ 13 - 15.

(2) الكافي لابن عبد البر 2/ 74.

(3) مغني المحتاج 4/ 146.

(4) في أ، فأشبه وفي حـ فأشبهه.

(5) في النجديات، هـ، ط ولأن إباحة الوط.

(6) سقط من النجديات (فلم تكن شبهه) .

(7) سقط من أ، جـ.

(8) وفي أ، جـ حسين وفي هـ جبيرا والكل تصحيف والصواب حنين كما في سنن أبي داود برقم 4458، 4459، والترمذيُّ برقم 1451.

(9) أبو داود برقم 4458، 4459 والترمذيُّ برقم 1451 والنسائيُّ 6/ 124، وقال الترمذيُّ: (في إسناده أضطراب، وقال الخطابي: هذا الحديث غير متصل وليس العمل عليه) .

(10) في ط الجلد.

(11) في أ، ط تسقط.

(12) ورجح هذا الشوكاني في نيل الأوطار 7/ 136 قال: وهذا هو الراجح لأن الحديث وإن كان فيه مقال فأقل أحواله أن يكون شبهة يدرأ بها الحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت