الصفحة 108 من 241

فأعلها

وَادّعى صَاحب الْمطلب أَنَّهَا فِي الصَّحِيح مَشْهُورَة وَمُقْتَضى إِطْلَاق الْحَاوِي الصَّغِير أَن من خَصَائِصه أَيْضا قبُول شَهَادَة من يشْهد لوَلَده أَيْضا وَبِه صرح الْبَارِزِيّ فِي تَوْضِيحه الْكَبِير

(فرع) لَهُ أَيْضا أَن يشْهد لنَفسِهِ ولولده صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

(فرع) لَو قَالَ عَلَيْهِ السَّلَام لفُلَان على فلَان كَذَا هَل للسامع أَن يشْهد لفُلَان على كَذَا فِيهِ وَجْهَان عَن رَوْضَة الْحُكَّام للْقَاضِي شُرَيْح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت