الصفحة 128 من 241

قَالَ الْأَصْحَاب وَينْعَقد نِكَاحه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام بِمَعْنى الْهِبَة حَتَّى لَا يجوز مهر ابْتِدَاء وَلَا انْتِهَاء وَفِي وَجه غَرِيب أَنه يجب الْمهْر الَّذِي خص بِهِ لانعقاد نِكَاحه بِلَفْظ الْهِبَة دون مَعْنَاهَا

وَقَالَ الْمَاوَرْدِيّ مرّة بِسُقُوط الْمهْر

وَقَالَ مرّة اخْتلف أَصْحَابنَا فِيمَن لم يسم لَهَا مهْرا فِي العقد هَل يلْزمه لَهَا مهر الْمثل على وَجْهَيْن وَجه الْمَنْع أَن الْمَقْصُود مِنْهُ التَّوَصُّل إِلَى ثَوَاب الله تَعَالَى

قَالَ وَاخْتلف الْعلمَاء هَل كَانَت عِنْده عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام امْرَأَة موهوبة أم لَا من أجل اخْتِلَاف الْقُرَّاء فِي فتح إِن وَكسرهَا من قَوْله {إِن وهبت نَفسهَا} فعلى الثَّانِي يكون شرطا مُسْتَقْبلا وعَلى الأول يكون خَبرا عَن مَاض

وعَلى هَذَا اخْتلفُوا فِي من هِيَ فَقيل أم شريك قَالَه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت