فهرس الكتاب
الصفحة 135 من 241
المسالة الرَّابِعَة فِي انْعِقَاد نِكَاحه بِلَا ولي وَلَا شُهُود وَجْهَان
أَحدهمَا لَا لعُمُوم قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشاهدي عدل)
وأصحهما نعم
لِأَن اعْتِبَار الْوَلِيّ الْمُحَافظَة على الْكَفَاءَة وَلَا شكّ فِيهِ أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَوق الْأَكفاء وَاعْتِبَار الشُّهُود لأمن الْجُحُود وَهُوَ عَلَيْهِ الصَّلَاة
حجم الخط: