الصفحة 150 من 241

الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة عشرَة لم يكن يحل لَهُ الْجمع بَين الْأُم وبنتها وَفِيه وَجه بعيد حَكَاهُ الحناطي

الْمَسْأَلَة السَّادِسَة عشرَة أعتق صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صَفِيَّة وَتَزَوجهَا وَجعل عتقهَا صَدَاقهَا كَمَا ثَبت فِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث أنس نعم هُوَ فِي رِوَايَة البُخَارِيّ من حَدِيث أبي مُوسَى أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أعْتقهَا ثمَّ أصدقهَا وَذَلِكَ يدل على تَجْدِيد العقد بِصَدَاق غير الْعتْق

وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ رُوِيَ من حَدِيث ضَعِيف أَنه أمهرها فَذكره وَفِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت