الصفحة 156 من 241

(تَنْبِيه) صَحَّ أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تزوج عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا لست سِنِين أَو سبع فَذهب ابْن شبْرمَة فِيمَا حَكَاهُ ابْن حزم إِلَى أَن ذَلِك خَاص بِالنَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأَنه لَا يجوز للْأَب إنكاح ابْنَته حَتَّى تبلغ وَهُوَ غَرِيب لَا نعلمهُ عَن غَيره وَقد خَالف الْجُمْهُور فَإِنَّهُم قَالُوا إِن ذَلِك يجوز لكل وَاحِد وَإنَّهُ لَيْسَ من الخصائص

بل نقل ابْن الْمُنْذر الْإِجْمَاع عَلَيْهِ

وَقد خطب عمر أم كُلْثُوم إِلَى عَليّ عَليّ رَضِي الله عَنهُ فَقَالَ إِنَّهَا تصغر عَن ذَلِك ثمَّ زوجه وَقَالَ الشَّافِعِي زوج ابْن الزبير ابْنَته صَفِيَّة وَزوج غير وَاحِد من الصَّحَابَة ابْنَته صَغِيرَة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت