الصفحة 86 من 241

أَحدهمَا عَن ابْن أبي هُرَيْرَة لَا تحرم عَلَيْهِ كَمَا فِي حق أمته وَهُوَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام أوسع نِكَاحا من أمته

وأصحهما يحرم لِأَن جَوَازه مَشْرُوط بخوف الْعَنَت وَهُوَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام مَعْصُوم وبفقدان طول الْحرَّة ونكاحه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام غير مفتقر إِلَى الْمهْر ابْتِدَاء وانتهاء

وَلِأَن من نكح أمة كَانَ وَلَده رَقِيقا ومنصبه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام منزه عَن عَن ذَلِك

وَبِهَذَا قطع جمَاعَة وَادّعى الْمَاوَرْدِيّ أَنه لَا خلاف فِيهِ

قَالَ الرَّافِعِيّ لَكِن من جوز ذَلِك قَالَ خوف الْعَنَت إِنَّمَا يشْتَرط فِي حق الْأمة وَفِي اشْتِرَاط فقدان الطول تردد

عَن الشَّيْخ أبي مُحَمَّد وَغَيره على وَجه الْجَوَاز قَالَ الإِمَام فَإِن شرطناه لم تجز الزِّيَادَة على أمة وَاحِدَة وَإِلَّا جَازَت

الْخَامِسَة إِذا قُلْنَا بِنِكَاح الْأمة فَأَتَت بِولد لم يكن رَقِيقا على الصَّحِيح وَإِن قُلْنَا بجريان الرّقّ على الْعَرَب على قَول وَفِي لُزُوم قيمَة هَذَا الْوَلَد لسَيِّدهَا وَجْهَان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت