فهرس الكتاب
وَفِي سنة إِحْدَى عشرَة بُويِعَ أَبُو بَكْر بيعَة الْعَامَّة يَوْم الثُّلَاثَاء من غَد وَفَاة رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاسم أَبِي بَكْر عَبْد اللَّهِ بْن أَبِي قُحَافَة وَاسم أَبِي قُحَافَة عُثْمَان بْن عَامر بْن عَمْرو بْن كَعْب بْن سعد بْن تيم بْن مرَّة بْن كَعْب بْن لؤَي بْن غَالب بْن فهر بْن مَالك بْن النَّضر بْن كنَانَة وَأمه أم الْخَيْر بنت صَخْر بْن عَامر بْن عَمْرو بْن كَعْب بْن سعد بْن تيم بْن مرَّة فأنفذ جَيش أُسَامَة بْن زيد
وَمَا أَرَى الْعَرَبَ إِلا سَتَكْفُرُ وَمَعِيَ وُجُوهُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَحدهُمْ فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ نُقِيمَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ مَا كُنْتُ لِأَسْتَفْتِحَ بِشَيْءٍ أَوْلَى مِنْ إِنْفَاذِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَأَنْ تَخَطَّفَنِيَ الطَّيْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ وَلَكِنْ إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَأْذَنَ لِعُمَرَ فَأَذِنَ لَهُ وَمَضَى أُسَامَةُ لِوَجْهِهِ فَحَدَّثَنَا بَكْرٌ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يُنْفِذُوا جَيْشَ أُسَامَةَ فَقَالَ لَهُ النَّاسُ إِنَّ الْعَرَبَ قَدِ انْتَقَضَتْ عَلَيْكَ وَإِنَّكَ لَا تَصْنَعُ بِتَفْرِيقِ النَّاسِ عَنْك شَيْئا فَقَالَ وَالَّذِي