فهرس الكتاب

الصفحة 30 من 228

الخصوصية التاسعة عشرة: تحريم الصلاة عند جلوس الإمام على المنبر

41-أخرج سعيد بن منصور، عن سعيد بن المسيب قال: خروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام.

42-وأخرج عن ثعلبة بن أبي مالك قال: كنا على عهد عمر بن الخطاب يوم الجمعة نصلي، فإذا خرج عمر تحدثنا، فإذا تكلم سكتنا.

قال النووي في شرح المهذب: فإذا جلس الإمام على المنبر حرم ابتداء صلاة النافلة، وإن كان في صلاة خففها بالإجماع، نقله الماوردي وغيره.

قال البغوي: سواء كان صلى السنة أم لا.

قال النووي: ويمتنع بمجرد جلوس الإمام على المنبر، ولا يتوقف على الآذان، نص عليه الشافعي والأصحاب.

فائدة:

43-قال سعيد بن منصور: حدثنا هشام أنبأني أبو معشر، عن محمد بن قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر سليكا أن يصلي ركعتين مسك عن الخطبة حتى فرغ منها.

41 و42- انظر التعليق على الحديث السابق برقم 35.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت