فهرس الكتاب

الصفحة 108 من 198

الرَّجُلُ يَأْمُرُهُ وَالِدُهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ الثَّوْب أَو الْحَاجة بدارهم يَكْرَهُهَا وَمَا لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ ابْنِهِ

344 -قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّجُلُ يَأْمُرُهُ وَالِدُهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ الثَّوْب أَو الْحَاجة بدارهم يَكْرَهُهَا

فكَرِهَهُ

345 -قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَا مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ

فَقَالَ أَمَّا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ سِيرِينَ فَكَانَ يَقُولُ كُلٌّ لَهُ حَقٌّ بِشَيْئِهِ لَيْسَ لِلأَبِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ

وَلَوْ كَانَ كَمَا قَالَ مُحَمَّدٌ لَكَانَ يُضَيِّقُ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنْ كَمَا قَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ

قُلْتُ كَيْفَ هُوَ

قَالَ هُوَ إِذَا كَانَ لِلابْنِ مَالٌ فِإِنَّ لِلأَبِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ

قُلْتُ وَكَذَا إِنْ كَانَ ابْنُهُ لَهُ جَارِيَةٌ يَأْخُذُهَا وَيُعْتِقُهَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت