فهرس الكتاب

الصفحة 162 من 389

ص -158- كتاب السّرقة:

السّرقة والسّرق بكسر الرّاء اسمان وبتسكين الرّاء مصدر والصّرف من حدّ ضرب وهو أخذ ما ليس له مستخفيا هذا هو حقيقته لغة واستراق السّمع كذلك.

والسّرقة الموجبة للقطع في الشّرع هي أخذ النّصاب من الحرز على استخفاء. وقول النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلم:"لا قطع في أقلّ من ثمن المجنّ"أي: التّرس واختلفت الرّوايات في قدره.

فأخذ أصحابنا رحمهم اللّه بأكثره وهو عشرة دراهم. أخذا بالثّقة لئلّا تستباح اليد المعصومة بالشّكّ.

وما روي أنّه عليه السلام: أوجب القطع على سارق البيضة فهي بيضة الحديد الّتي توضع على الرّأس لا بيضة الطّير وما روي أنّه أوجب القطع على سارق الحبل فهو حبل السّفينة الّتي تبلغ قيمته نصابا وهو عشرة دراهم.

وعن ابن عبّاس رضي اللّه عنهما قال وادع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أبا بردة هلال بن عويمر الأسلميّ فجاء أناس يريدون الإسلام فقطع أصحاب أبي بردة الطّريق فنزل جبريل عليه السلام بالحدّ فيهم: أنّ من قتل وأخذ المال صلب ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ومن جاء مسلما هدم الإسلام ما كان في الشّرك.

الموادعة متاركة الحرب من الودع وهو التّرك من حدّ صنع وقد ترك استعمال ماضيه ويستعمل مستقبله ويقال يدع ودع ولا تدع أي صالح على ترك المحاربة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت