ص -202- كتاب الوديعة:
الوديعة: المال المتروك عند إنسان يحفظه فعيلة من الودع وهو التّرك.
والإيداع والاستيداع بمعنى ويقال أودعه أي قبل وديعته قال ذلك في ديوان الأدب وقال هذا الحرف من الأضداد.
وفي الخبر:"لكم ودائع الشّرك"أي العهود وهو جمع وديع وهو العهد.
قال النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلم:"ليس على المستودع غير المغلّ ضمان ولا على المستعير غير المغلّ ضمان ولا على المولى ضمان".
المغلّ الخائن في حديث آخر:"لا إغلال ولا إسلال"أي: لا خيانة ولا سرقة.
والمولى من ولي أمرا وهو القاضي والوصيّ والمتولّى والوكيل يقال ولّيته أمرا فتولّى أي قلّدته فتقلّد وأمرته أن يلي ذلك بنفسه فقبل.
وقال النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم:"إنّ المسافر ومتاعه لعلى قلت إلّا ما وقى اللّه تعالى"أي: على هلاك وهو من حدّ علم.