فهرس الكتاب

الصفحة 226 من 389

ص -212- غراب القيظ وهو الصّيف وإنّما أضيف هذا إلى ذلك الفصل لأنّه أكثر ما يرى فيه.

وفي حديث تحريم الحمر الأهليّة يوم خيبر قلنا بيّنا إنّما حرّمها لأنّها لم تخمس أي لم يؤخذ خمسها فقال سعيد بن جبير حرّمها ألبتّة أي قطعا من غير معنى آخر.

خنس بن الحارث عن أبيه قال كنّا إذا نتجت فرس أحدنا فلوّا ذبحناه وقلنا الأمر قريب فنهانا عمر رضي اللّه عنه عن ذلك وقال في الأمر تراخ.

نتجت على ما لم يسمّ فاعله أي ولدت ونتجها صاحبها نتاجا من حدّ ضرب.

والفلوّ بفتح الفاء وتشديد الواو المهر.

وقولهم: الأمر قريب أي أمر السّاعة وهي القيامة يعني تقوم السّاعة قبل أن يصير هذا بحال يركب فقال رضي اللّه عنه في الأمر تراخ أي تباعد وتأخير.

وعن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: أنّه نهى عن مهر البغيّ وحلوان الكاهن وثمن الكلب.

البغيّ الفاجرة والبغاء بكسر الباء الفجور والبغاء بضمّ الباء الطّلب.

والبغي الظّلم وصرف الكلّ من حدّ ضرب وكلّ ذلك في القرآن قال اللّه تعالى: {وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيّا} 1 وقال تعالى: {وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} 2 وقال عزّ من قائل: {أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ} 3 وقال جلّ ذكره: {وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ} 4 ومهر البغيّ هو أجر الزّانية على الزّنا وحلوان الكاهن عطاؤه الكهانة من حدّ دخل.

وإذا قتل الصّيد خنقا هو من حدّ دخل والمصدر بتسكين النّون وكسرها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 سورةمريم: 28.

2 سورة النور: 33.

3 سورة آل عمران: 83.

4 سورة الأعراف: 33.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت