ص -257- ولولا عسبه لتركتموه وشرّ منيحة أير معار
فعلى التّفسير الأوّل هو استهلاك العين لأنّ ماء الفحل عين والاستئجار على استهلاك العين باطل وهو أخذ الأجر على العلوق وهو مجهول وعلى التّفسير الثّاني هو نهي عن نفس الضّراب وتركه قطع النّسل وهو غير سديد فلا ينبغي أن يكون النّهي عنه فعلى هذا فيه إضمار وهو أخذ أجر ضراب الفحل ونهى عن مهر البغيّ هو أجر الزّانية على الزّنا وقد بغت المرأة بغاء بكسر الباء ومدّ الآخر إذا زنت فهي بغيّ بغير الهاء قال اللّه تعالى: {وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا} 1 ونهى عن كسب الحجّام وهو نهي كراهية للدّناءة.
وقال عليه السلام:"من السّحت"أي الحرام المستأصل"عسب التّيس وكسب الحجّام"فأتاه رجل من الأنصار وقال: إنّ لي حجّاما وناضحا أي بعيرا استقي عليه فأعلف ناضحي من كسبه قال:"نعم".
ونهى عن قفيز الطّحّان هو أن يستأجر طحّانا ليطحن له هذه الحنطة بقفيز من دقيق هذه الحنطة فلا يجوز لأنّه استأجره على عمل هو فيه شريك.
الثّوب السّفيق والصّفيق خلاف السّخيف من حدّ شرف وفارسيّته كرباس بخته والسّخيف سست بافته من حدّ شرف أيضا.
الرّطل بفتح الرّاء والكسر لغة فيه.
وخرز الخفّ هو من حدّ دخل وضرب جميعا وإنعاله إلصاق النّعل به وخرزه وتبطينه وصل البطانة به.
والأدم جمع أديم.
البقّم مفتوح الباء مشدّد القاف دار برنيّان قال في ديوان الأدب هو معرّب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سورة مريم: 28.