ص -259- كتاب المهياة:
المهايأة: بالهمزة في الدّار ونحوها مقاسمة المنافع وهي أن يتراضى الشّريكان أن ينتفع هذا بهذا النّصف المفرز وذاك بذاك النّصف أو هذا بكلّه في كذا من الزّمان وذاك بكلّه في كذا من الزّمان بقدر مدّة الأوّل وقد تهايأ أي فعلا ذلك وهايأ فلان فلانا وأصله من قولك هيّأته فتهيّأ أي أعددته فاستعدّ وهاء يهيء إذا تهيّأ وهيئة الشّيء قريبة من هذا.
ومرمّة الدّار إصلاحها من حدّ دخل.
وفي إجارة الحمّام ذكر الصّاروج وفارسيّته أرزّه.
وإذا اشترط على المستأجر عشر طليات أي عشر مرّات طلي الحائط وهو من حدّ ضرب وفارسيّته أدوّدن.
وإذا تبطّل الرّاعي أيّاما أي ترك الرّعي وهو من البطالة.
ونزا الفحل من حدّ دخل أي على الأنثى للضّراب وأنزاه غيره أي حمله على ذلك.
وإذا استأجر ثوبا فلبسه فأصابه قرض فأر أي أكله وقطعه من حدّ ضرب.
وإذا استأجر عيدان حجلة العيدان جمع عود أي الخشبات والحجلة السّتر بفتح الحاء والجيم.