فهرس الكتاب

الصفحة 294 من 389

ص -270- وشهادة أهل الأهواء جائزة إلّا الخطّابيّة فإنّ من مذهبهم جواز الشّهادة بقول المدّعي.

الخطابيّة قوم من الرّوافض ينسبون إلى أبي الخطّاب الأسديّ، كان بالكوفة زعم أنّ جعفر بن محمّد الصّادق إله فلعنه جعفر وطرده فادّعى في نفسه أنّه إله فزعم أتباعه أنّ جعفرا إله وأبو الخطّاب أعظم منه وأفضل من عليّ بن أبي طالب رضي اللّه عنه ودانت الخطابيّة شهادة الزّور لموافقيها على مخالفيها وخرج أبو الخطّاب بالكوفة على واليها فأنفذ أبو جعفر المنصور إليه بعيسى بن موسى حتّى قتل أبا الخطّاب في سبخة الكوفة.

ومن ترك الصّلاة مجانة لم تقبل شهادته المجانة والمجون من باب دخل أن لا يبالي الإنسان بما صنع والمماجن من النّوق الّتي ينزو عليها غير واحد من الفحول فلا تكاد تلقح.

والتّعزير قد فسّرناه في كتاب النّكاح.

يسخّم وجهه ويسخّم بالخاء والحاء أي يسوّد الأوّل من السّخام وهو الفحم وهو سواد القدر أيضا وشعر سخام أي أسود ليّن والثّاني من الأسحم وهو الأسود والسّحمة السّواد والاستعمال في تسخيم الوجه من الأوّل وهو بالخاء المعجمة ويصحّ من الثّاني وهو بالحاء المعلّمة بعلامة تحتها من الأسحم الّذي قلنا.

والتّهاتر في البيّنات التّساقط والهتر بكسر الهاء السّقط من الكلام والخطأ فيه قال الشّاعر:

تراجع هترا من تماضر هاترا

والهتر أيضا العجب وأهتر الرّجل على ما لم يسمّ فاعله أي خرّف من الكبر وسقط كلامه.

وتقسم على المنازعة أو على العول والمضاربة نفسّر العول في كتاب الفرائض، والنّمط الطّريقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت