فهرس الكتاب

الصفحة 304 من 389

ص -278- وقال القتبيّ: هو الفرق بفتح الرّاء وهو ستّة عشر رطلا.

ولو قال: لي عليك ألف درهم فقال: اتزنها ، وانتقدها فهو إقرار يقال: وزنت له الدّراهم للقضاء، واتّزن هو للاقتضاء، وكذا الكيل، والاكتيال، والنّقد، والانتقاد.

ولو قال نفّسني فيها فهو إقرار أيضا لأنّ التّنفيس هو التّرفيه والتّسهيل وقد أشار إلى ذلك الألف فكان إقرارا بها.

ولو قال في جوابه غدا فكذلك هو إقرار أيضا لأنّ غدا كلام لا يستقلّ بنفسه أي لا يقوم يقال أقللته فاستقلّ أي رفعته فارتفع وأقمته فأقام.

والزّنبق بالزّاي ثمّ النّون ثمّ الباء المعجمة بواحدة تحتها بفتح الزّاي والباء وتسكين النّون هو دهن الياسمين.

ولو كان في أحد وجهي الحائط طاقات أو روازن جمع روزن وهو الكوّة وهو فارسيّ معرّب.

ولو كتب صكّا على نفسه، وفيه ذكر حقّ فلان على فلان، وأجله كذا، وقال في آخره من قام بذكر هذا الحقّ فهو وليّ ما فيه إن شاء اللّه تعالى: أي من أخرج هذا الصّكّ، وقام بطلب هذا الحقّ فله ولاية ذلك فألحق به الاستثناء بطل جميع ما ذكر في الصّكّ عند أبي حنيفة رحمه اللّه لأنّه متّصل بعضه ببعض فدخل الاستثناء في الكلّ، وعندهما يدخل الاستثناء في الكلام الأخير لا غير فلا يبقى حقّ المطالبة بما فيه لمن أخرجه، وقام يطلب الحقّ بل يكون للمقرّ له، ولا يبطل الإقرار لأنّه كلام مستقلّ بنفسه غير مرتبط على غيره فاقتصر الاستثناء عليه.

ولو قال له: عليّ زهاء ألف درهم بضمّ الزّاي ومدّ الآخر أي قريب ألف درهم فهو إقرار بخمسمائة وشيء لأنّه يتناول أكثره وهو هذا وكذلك إذا قال عظم ألف درهم بضمّ العين وتسكين الظّاء أي أكبره وأكبره أكثره لأنّ كبر العدد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت