فهرس الكتاب

الصفحة 310 من 389

ص -283- لحصولها منها والمحرم أن تحرم المناكحة بينهما وقد ينفكّ الرّحم عن المحرم والمحرم عن الرّحم فالإخوة والأخوات والأعمام والعمّات والأخوال والخالات ذوو الأرحام والمحارم وأولادهم ذوو الأرحام.

وليسوا بالمحارم والمحرّمون والمحرّمات بالمصاهرة محارم وليسوا بذوي الأرحام والوكيل بالرّهن إذا أقرّ أنّه فعل كذا سمعة أي ليسمّع النّاس به من غير أن يكون قصد به التّحقيق وهو كالتّلجئة يقال فعل كذا رياء وسمعة إذا فعله ليراه النّاس ويسمعوا به.

وإذا أمره أن يتعيّن عليه كذا هو أمر بعقد العينة وقد فسّرناها آخر كتاب البيوع.

والمضاربة نفسّرها في أوّل كتابها إن شاء اللّه تعالى.

الجريّ على وزن الفعيل بالياء معتلّة هو الوكيل والرّسول قال في مجمل اللّغة ومصدره الجراية بكسر الجيم وقد جرّيته جريّا بالتّشديد أي وكّلته واستجريت كذلك وفي الحديث"فلا يستجرينّكم الشّيطان"أي لا يأخذنّكم جريّه وسمّي الوكيل جريّا لأنّه يجري مجرى موكّله والجمع أجرياء.

وإنّما يطلقها ليتخلّص عن حبالتها هي بكسر الحاء وهي الشّبكة الّتي يصطاد بها.

الوكيل في الخلع سفير قال في ديوان الأدب السّفير الرّسول والسّفير المصلح بين القوم وقال في باب ضرب سفرت بينهم سفارة أي أصلحت ويراد به أنّ حقوق هذا العقد لا يرجع إليه ولا يجعل عاقدا بل يجعل كالرّسول يعبّر عن غيره ولا يضيف إلى نفسه.

ومسألة الدّسكرة مذكورة في هذا الكتاب وفي مواضع من الكتب وهي بناء شبه قصر حواليه بيوت.

الشّجاج من الموضحة وغيرها نفسّرها في الدّيات إن شاء اللّه تعالى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت