فهرس الكتاب

الصفحة 309 من 389

ص -282- قال في الحديث: والصّفير المسنّاة وقالوا هو مثل المسنّاة المستطيلة في أرض فيها خشب وحجارة.

قال فقال طلحة: إنّه قد أضرّني وحمل عليّ السّيل فواعدنا عثمان بن عفّان رضي اللّه عنه أن يركب معنا فينظر إليه قال فركب فقال واللّه إنّي وطلحة لنختصم في الرّكب وهو جماعة من النّاس يركبون مع الأمير قال وإنّ معاوية على بغلة شهباء، الشّهبة من حدّ علم في الألوان سواد يخالطه بياض وفارسيّته خنّك.

قال فألقى كلمة عرفت أنّه أعانني بها قال: أرأيت هذا الصّفير أكان على عهد عمر؟ رضي اللّه عنه قال: نعم، قال: لو كان جورا ما تركه عمر رضي اللّه عنه فسار عثمان حتّى رأى الصّفير، قال: ما أرى جورا، وقد كان على عهد عمر رضي اللّه عنه الواو للحال قال: ولو كان جورا لم يدعه: أي لم يتركه.

وعن شريح أنّه كان يجيز بيع كلّ مجيز ، الوصيّ والوكيل: أي كان يقول بجواز انعقاد البيع على التّوقّف على إجازة من له ولاية الإجازة وهو الوكيل والوصيّ ونحوهما ، وهو حجّتنا على الشّافعيّ رحمة اللّه عليه.

وعن شريح أنّه قال: من اشترط الخلاص فهو أحمق، سلّم ما بعت أو ردّ ما أخذت: أي من باع شيئا، وضمن تخليصه للمشتري إذا ظهر مستحقّ فهو أحمق لأنّه قد لا يقدر على ذلك فعليه أن يسلّم ما باع أو يردّ الثّمن الّذي أخذ إذا استحقّ المبيع.

وإذا وكّل بشراء عبد مولّد هو الّذي ولد في دار الإسلام.

وللوكيل بالشّراء أن يردّ بالعيب من غير استطلاع رأي الموكّل أي استعلامه وقد استطلعته على كذا فأطلعني عليه أي استعلمته فأعلمني.

وقضاء الدّين أداؤه وتقاضيه طلب قضائه واقتضاؤه قبضه.

والوكيل بالبيع إذا باع من ذي رحم محرم منه فالرّحم علاقة القرابة وقال في مجمل اللّغة: وأصل ذلك من رحم الأنثى وهو موضع النّسل منها والقرابة تسمّى بها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت