ص -284- كتاب الكفالة والحوالة:
الكفالة: الضّمان، من حدّ دخل وأصلها الضّمّ ومنه قولهم كفل فلان فلانا إذا ضمّه إلى نفسه يمونه ويصونه قال اللّه تعالى: {وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا} 1 والكفل مواصلة الصّيام وهو الضّمّ بين الصّيامات في الأيّام قال القطاميّ يصف إبلا تقف عند مؤخّرات الحياض فلا تشرب لداء بها:
يلذن بأعقار الحياض كأنّها نساء النّصارى أصبحت وهي كفّل
وقال في مجمل اللّغة: الكفل بكسر الكاف هو الضّعف من الأجر والإثم يعني به ما روي من فعل كذا فله كفلان من الأجر ومن فعل كذا فله كفلان من الوزر فالكفالة ضمّ ذمّة في التزام المطالبة بالدّين.
وقول النّبيّ عليه السلام:"الزّعيم غارم"أي الكفيل ضامن وقد زعم زعامة من حدّ دخل أي كفل وغرم أي ضمن من حدّ علم والمصدر الغرم والغرام والغرامة والمغرم والنّعت الغريم والغارم.
التّكفيل التّضمين ومن القاضي أخذ الكفيل من الخصم.
وإذا كان الكفيل يسوّف أي يؤخّر ويمطل وهو من كلمة سوف يقول سوف أفعل ولا يفعل.
وإذا كفل بما ذاب له على فلان أي ثبت قاله في ديوان الأدب وقال في مجمل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سورة آل عمران: 37.