فهرس الكتاب

الصفحة 333 من 389

ص -302- وعن إبراهيم رحمه اللّه قال في المضاربة الوديعة والدّين سواء يتحاضّون في ذلك وفي مال اليتيم إذا مات مجهّلا ضمن الكلّ ولا يجوز المضاربة بالعرض.

هو كلّ ما ليس بنقد قاله في ديوان الأدب أي ليس من جنس الأثمان وإذا دفع شبكة ليصطاد بها هي الخيوط المشدودة بعضها ببعض والاشتباك التّداخل والاختلاط ومنه تشبيك الأصابع واشتباك الأرحام والشّبك الخلط من حدّ ضرب.

وإذا دفع إليه غزلا ليحوك ثوبا سبعا في أربع: أي سبع أذرع طولا في أربع أذرع عرضا.

وإذا كان الرّجل نشأ بالكوفة أي كبر وإذا دفع إليه مالا ليشتري به جلودا ويقطعها ويخرزها دلاء أو روايا الدّلاء جمع دلو والرّوايا جمع راوية وهي المزادة هاهنا والرّاوية أيضا البعير الّذي يستقى عليه واشتقاقهما من الرّيّ من حدّ علم يقال روي من الماء يروى ريّا فهو ريّان وهو خلاف العطشان فالرّاوية ما تحمل الماء الرّويّ وهو الّذي يروي الشّارب.

ولو خرج إلى سواد الكوفة أي قراها.

ولو قال للمضارب اشتر الثّياب فله أن يشتري به الخزّ والحرير والفراء وهي جمع فرو وثياب القطن والكتّان والأكسية والأنبجانيّات.

ثياب منسوب إلى أهل.

والطّيالسة جمع طيلسان.

وليس له أن يشتري المسوح وهي جمع مسح وفارسيّته بلاس.

والسّتور وهي جمع ستر.

والأنماط جمع نمط بفتح النّون والميم وهو بالفارسيّة نهالين.

والوسائد جمع وسادة.

والطّنافس وهي جمع طنفسة ويقول في الأسامي هي كلّ بساط له خمل بفتح الحاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت