ص -330- إذا أخذ منه غلّة ضربها عليه وبيّن قدرها ومدّتها فقد أذن له بالتّجارة لأنّه لا يتمكّن من تحصيلها إلّا بالتّجارة.
وإذا أذن رجل لعبده في الصّباغة فأجاز شريح عليه ثمن العصفر.
والقلى فارسيّته خشار.
وإذا رفع الغرماء المأذون له إلى القاضي وطلبوا بيعه بديونهم فإنّ القاضي يتأنّى في ذلك أي يتوقّف وينتظر وهو من الأناة مقصورة وهي التّؤدة.
المحاباة في البيع حطّ بعض الثّمن وهي مفاعلة من الحباء وهو العطاء من حدّ دخل.
وإذا كان الدّين محيطا برقبته أي يستغرق قيمته.