ص -343- وقال إبراهيم: المرأة إذا ضربها الطّلق بفتح الطّاء وتسكين اللّام أي وجع الولادة فهي بمنزلة المريض مرض الموت في الوصيّة.
ولو أوصى لأنسبائه جمع نسيب وهو المناسب أي المساوي في النّسب.
ولو أوصى لعقب فلان بفتح العين وكسر القاف لم يصحّ لأنّ العقب هو الخلف وهم الّذين يعقبونه أي يخلفونه من حدّ دخل أي يبقون بعد موته ولا يدري ذلك وإذا أوصى لعتق نسمة أي ذي روح وقال في ديوان الأدب النّسمة الإنسان والنّسمة النّفس.
وإذا أوصى له بنخل فحملت عاما وأحالت عاما كذا كتب في الأصل والصّحيح حالت أي لم تحمل من حدّ دخل والحائل خلاف الحامل.
وإذا اعتقل لسانه على ما لم يسمّ فاعله أي أرتج عليه فلم يقدر على الكلام.
الإيصاء مندوب إليه النّدب الدّعاء إلى أمر جميل من حدّ دخل.
وإذا أوصى بحنطة في جوالق هو بضمّ الجيم في الواحد وبفتحها في الجمع.
وصفة السّرج الأدم الّذي يغشّيه.
وإذا أوصى له بحجلة فله الكسوة دون العيدان الحجلة بفتح الحاء والجيم السّتر قاله في ديوان الأدب وقال في مجمل اللّغة هي العروس وحقيقته أنّه شيء يوضع على البعير تحمل فيه العروس لتكون مستورة على وجه التّعظيم ويحصل ذلك بالكسوة لا بالعيدان.
وأخسّ السّهام أدناها والفعل من حدّ ضرب.