فهرس الكتاب

الصفحة 85 من 389

ص -87- تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ1 فبعضهم حمل النّكاح على العقد وقال في الآية مدّ الحرمة إلى غاية وهي العقد وظاهرها يقتضي أن تنتهي عند العقد.

ولا يشترط الوطء لحلّ المطلّقة ثلاثا كما قال سعيد بن المسيّب لكن زدنا عليه الوطء بخبر ذوق العسيلة وهو مشهور وبعض المحقّقين المتقنين من مشايخنا رحمهم اللّه حملوا النّكاح المذكور في هذه الآية على الوطء وقالوا ذكر العقد مستفاد بذكر قوله تعالى: {زَوْجًا غَيْرَهُ} 2 فلا يصير زوجا إلّا بالعقد فلا يحمل النّكاح على العقد لأنّه يكون تكرارا غير مفيد فحملناه على الوطء وصار معناه فلا تحلّ هذه المطلّقة ثلاثا حتّى تمكّن من وطئها رجلا وقد تزوّجها بعد انقضاء عدّتها من الأوّل وهو وجه حسن لئلّا يقال لا يجوز الزّيادة على النّصّ بخبر الواحد باشتراط الوطء.

وقوله عليه السلام:"عليكم بالباءة فمن لم يستطع فليصم فإنّ الصّوم له وجاء"فسّرنا الوجاء في المناسك والباءة النّكاح على وزن الباعة لأنّ من تزوّج امرأة بوّأها منزلا والوطء سمّي باءة أيضا والمنيّ أيضا سمّي باءة كذلك.

وقوله عليه السلام:"النّكاح سنّتي فمن رغب عن سنّتي فليس منّي"أي ليس على طريقتي وقوله عليه السلام:"فمن رغب عن سنّتي"أي لم يردها ولو قيل رغب في الشّيء فمعناه أراده والزّهد ضدّه يقال زهد في الشّيء إذا لم يرده وزهد عنه إذا أراده وصرف الكلمتين جميعا من حدّ علم.

إن كانت نفسه تتوق إلى النّساء أي تشتاق وقد تاق يتوق توقا وتوقانا وفي المثل المرء توّاق إلى ما لم ينل.

{وَسَيِّدًا وَحَصُورًا} 3 هو الّذي لا يأتي النّساء مع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1سورة البقرة: 230.

2سورة البقرة: 230.

3سورة آل عمران: 39.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت