فهرس الكتاب

الصفحة 5318 من 5509

ج / 30 ص -82- وكذلك إن كان الأعلى ذكرا فإن كانا أنثيين فللعليا ثلاثة أرباعه بالرد وإن كان الأسفل ذكرا والأعلى أنثى فالثلث للأسفل وقد بينا أنه يؤخذ بالأكثر والأقل فيكون هذا الثلث بين الأعلى والأسفل نصفين فقد أخذ الأعلى مرة ستة ومرة سهما ومرة سهمين فذلك تسعة من اثنى عشر وهو ثلاثة أرباع المال وأخذ الأسفل مرة سهما ومرة سهمين وذلك ربع المال.

ابنة أخ خنثي وابنة بن أخ خنثى وبن بن ابن أخ معروف فعلى قول أصحابنا رحمهم الله المال بينهم أثلاثا لأن العليا إن كان ذكرا فله الميراث كله وإن كانت أنثى فلا شيء لها والثانية إن كانت أنثى فلا شيء لها وإن كان ذكرا والعليا أنثى فالميراث له وإن كانتا أنثيين جميعا فالميراث للأسفل وإنما يؤخذ في هذا بأكثره وأقله فالذي يسقط من وجه ويرث من وجهين والذي يسقط من وجهين ويرث من وجه سواء في قياس مذهبه وإذا كان كل واحد منهم استحق جميع المال من وجه فقد استووا في الاستحقاق فالمال بينهم أثلاثا فإن لم يكن للميت وارث غير هذين الخنثيين فالمال كله للعليا في قولنا لأنهما ابنتان وابنة الأخ مقدمة في الميراث على ابنة بن الأخ.

وفي قياس قول الشعبي: المال بينهما نصفان لأن الذي يرث من وجوه والذي يرث من وجه واحد عنده سواء فالمال كله للأعلى إن كانا ذكرين أو كان هو ذكرا أو كانا أنثين وإن كانت العليا أنثى والآخر ذكرا فالمال كله له فلهذا جعل المال بينهما نصفين.

فإن ترك ثلاث بنات أخ خناثى بعضهن أسفل من بعض وأسفل من السفلى بن أخ ففي قياس قول الشعبي المال بينهم أرباعا لكل واحد منهم الربع لأن العليا أن كان ذكرا ورث دونهم وإن كانت أنثى والثانية ذكرا ورث دونهم وإن كانت أنثى والثالثة ذكرا ورث دونهم وإن كن أناثا جميعا ورث بن الأخ الأسفل فكل واحد منهم يستحق جميع المال من وجه وذلك يكفي للمزاحمة فكان بينهم أرباعا فإن لم يكن أسفل منهن ذكر ولم يكن للميت عصبة فالمال بينهم أثلاثا لأن كل واحد منهم يرث جميع المال من وجه وإنما يوجد في هذا الأقل والأكثر فكان المال بينهم أثلاثا فإن ترك بنتا خنثى وأختا خنثى ومات قبل أن يستبين أمرهما فللابنة النصف والباقي للأخت في قول أبي حنيفة وأبي يوسف الأول ومحمد رحمهم الله لأنها ابنة والأخت مع الابنة تكون عصبة وفي قياس قول الشعبي للابنة ثلاثة أرباع المال وللأخت الربع لأن النصف للابنة بلا شك والنصف الآخر استوت فيه منازعتهما والابنة أن كانت ذكرا كان هذا النصف له وإن كانت أنثى فهذا النصف للأخت ذكرا كان أو أنثى فجعل بينهما نصفان فيجعل للابنة ثلاثة أرباع المال وللأخت ربعه وإن ترك أختا خنثى وابنة أخ خنثى ففي قولنا للأخت النصف وللعصبة النصف لأن الخنثيين انثيان فللأخت النصف والباقي للعصبة ولا شيء لابنة الأخ وإن لم يكن للميت عصبة فالمال كله للأخت بالفرض والرد فإنه لا شيء لذوي الأرحام مع وجود ذي السهم وابنة الأخ من ذوي الأرحام.

وفي قول الشعبي: للأخت الثلثان ولابنة الأخ السدس وللعصبة السدس لأن الأخت لها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت