فهرس الكتاب

الصفحة 5319 من 5509

ج / 30 ص -83- النصف بلا شك وهي تزاحم الأخرى في النصف الباقي فإنه إن كان ذكرا فله الباقي وإن كانت هي أنثى والأخ ذكر فالنصف الباقي له وإن كانتا انثيين فالنصف الباقي للعصبة فكان هذا النصف بينهما أثلاثا وإن لم يكن للميت عصبة فللأخت ثلاثة أرباع المال ولابنة الأخ ربع المال لأن النصف للعليا بلا شك والنصف الآخر للعليا إن كانا ذكرين أو أنثيين وإن كانت العليا أنثى والسفلى ذكرا فالنصف الباقي له والذي يسقط من وجه واحد والذي يسقط من وجهين عنده سواء فيكون هذا النصف بينهما نصفين وكذلك لو ترك ابنة خنثى وابنة أخ خنثى ولا عصبة له فالجواب على ما وصفنا في الآخت على القولين جميعا فإن ترك ابنة خنثى وابنة بن خنثى وابنة بن ابن خنثى وعصبة فعلى قولنا الخناثى أناث فللعليا النصف وللوسطى السدس تكملة الثلثين والباقي للعصبة ولا شيء للسفلي وإن لم يكن للميت عصبة فالباقي يرد على العليا والوسطى أرباعا على قدر مواريثهما.

وفي قول الشعبي: للعليا ثمانية أسهم من اثنى عشر وللوسطى سهمان وللسفلى سهم وللعصبة سهم لأن النصف للعليا بلا شك والسدس بينهما وبين الوسطى نصفين لأن العليا إن كان ذكرا فهذا السدس له وإن كانت أنثى فهذا السدس للوسطى ذكرا كان أو أنثى فكان بينهما نصفين وبقى ثلث المال كل واحدة منهن تدعيه وتقول إنا ذكر والثلثان لي والعصبة أناث جميعا تقول هذا الثلث لنا فباعتبار هذا المعنى كان الثلث بينهم أرباعا فقد أخذت العليا مرة ستة ومرة سهما ومرة سهما فذلك ثمانية ثلثا المال والوسطى أخذت مرة سهمين ومرة سهمين فذلك الثلث وإنما أخذت السفلى سهما والعصبة كذلك وذلك نصف السدس وإن لم يكن للميت عصبة فللعليا النصف بلا شك والسدس بينهما وبين الوسطى نصفين لما بينا والثلث بينهن أثلاثا فتكون القسمة من ستة وثلاثين للعليا مرة ثمانية عشر ومرة ثلاثة ومرة أربعة وللوسطى مرة ثلاثة ومره أربعة وللسفلى أربعة فإن ترك ابنة وثلاث بنات بن بعضهن أسفل من بعض خناثى كلهن وعصبة فعندنا للابنة النصف وللعليا السدس والباقي للعصبة لأن الخناثي أناث ما لم يستبن حالهن وإن لم يكن له عصبة فالباقي رد على الإبنة وابنة الابن على قدر ميراثهما أرباعا.

وفي قياس قول الشعبي: الفريضة من مائة وثمانين سهما للأبنة مائة وثمانية عشر سهما وللعليا ثمانية وعشرون سهما وللوسطى ثمانية عشر سهما وللسفلى ثمانية أسهم وللعصبة ثلاثة عشر سهما لأن للابنة النصف من غير شك والسدس بينهما وبين العليا من بنات الابن نصفين لما بينا وثلث الثلث الباقي بين الابنة والعليا والوسطى وللعصبة أرباعا لأن السفلى لا تدعى من ذلك الثلث إلا بثلثه فإنها تقول أنا ذكر والبواقي أناث والثلث بيني وبين الوسطى أثلاثا لأن الذكر يعصب من فوقه بدرجة ممن لم يأخذ شيئا كما يعصب من هو في درجته فيخرج ثلث هذا الثلث عن منازعته وكل واحدة من البواقي تدعى ذلك لنفسها بدعواها الذكورة والعصبة تدعى ذلك لنفسها أيضا بدعواها أنهن إناث وأما ثلث الثلث بينهم جميعا أخماسا لأن كل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت