فهرس الكتاب
الصفحة 151 من 3030
-وسُئِل مالِكٌ عنْ رجُلٍ تيمّم لِصلاةٍ حضرتْ، ثُمّ حضرتْ صلاةٌ أُخْرى، أيتيمّمُ لها أمْ يكْفِيهِ تيمُّمُهُ ذلِك؟ فقال: ليتيمّمُ لِكُلِّ صلاةٍ، لأنّ عليْهِ أنْ يبْتغِي الْماء لِكُلِّ صلاةٍ حضرت، فمنِ ابْتغى الْماء فلمْ يجِدْهُ، فإِنّهُ يتيمّمُ.
حجم الخط: