فهرس الكتاب
الصفحة 2335 من 3030
-قال مالِكٌ: والأمْرُ عِنْدنا أنّ الْقتِيل إِذا وُجِد بيْن ظهْريْ قوْمٍ فِي قرْيةٍ أوْ غيْرِها لمْ يُؤْخذْ بِهِ أقْربُ النّاسِ إِليْهِ دارًا، ولا مكانًا، وذلِك أنّهُ قدْ يُقْتلُ الْقتِيلُ، ثُمّ يُلْقى على بابِ قوْمٍ يريد أن يُلطّخُهم بِهِ، فلو أن الناس أخذوا بهذا ثم شاء رجل أن يقتل قتيلًا ثم يلقيه على باب قوم يريد أن يُلطّخُهم بِهِ فيؤخذوا به إلا فعل فليْس يُؤخذُ أحدٌ لمِثْلِ هذا.
حجم الخط: