فهرس الكتاب
الصفحة 2346 من 3030
(4) باب القسامة في العمد
-قال مالِكٌ: الأمْرُ عِنْدنا، أنّهُ لا يحْلِفُ فِي الْقسامةِ فِي الْعمْدِ إلا الرجال، فإِنْ لمْ يكُنْ لِلْمقْتُولِ وُلاةٌ إِلاّ النِّساءُ، فليْس لِلنِّساءِ فِي قتْلِ الْعمْدِ قسامةٌ ولا عفْوٌ.
حجم الخط: