الصفحة 2346 من 3030

(4) باب القسامة في العمد

-قال مالِكٌ: الأمْرُ عِنْدنا، أنّهُ لا يحْلِفُ فِي الْقسامةِ فِي الْعمْدِ إلا الرجال، فإِنْ لمْ يكُنْ لِلْمقْتُولِ وُلاةٌ إِلاّ النِّساءُ، فليْس لِلنِّساءِ فِي قتْلِ الْعمْدِ قسامةٌ ولا عفْوٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت