فهرس الكتاب
الصفحة 2347 من 3030
-وسئل مالِكٌ: عن المقتول عمْدًا: تقوم عصبتةُ و موالِيهِ، ويقولُون: نحْنُ نحْلِفُ ونسْتحِقُّ دم صاحِبِنا، فقال ذلِك لهُمْ.
فقيل: لو أنْ النِّساءُ أردن أنْ يعْفُون قال: ليْس ذلِك لهُنّ الْعصبةُ والْموالِي أوْلى بِذلِك مِنْهُنّ، لأنّهُمْ هُمِ الّذِين اسْتحقُّوا الدّم وحلفُوا عليْهِ.
فإِنْ عفتِ الْعصبةُ وِ الْموالِي بعْد أنْ يسْتحِقُّوا الدّم وأبى النِّساءُ، وقُلْن: لا ندعُ قاتِل صاحِبِنا، فهُنّ أحقُّ بِذلِك،فيقتل به قاتله لأنّ منْ أخذ الْقود، أحقُّ مِمّنْ تركهُ مِن النِّساءِ، والْعصبةِ إِذا ثبت الدّمُ ووجب الْقتْلُ.
حجم الخط: