الصفحة 2365 من 3030

(2) باب العمرى في الشفعة

-قال مالِكٌ فِي رّجُلِ يشْترِي الأرْض، فيعْمُرُها بِأصْلِ يضعُهُ فِيها، أوِ بِئْرِ يحْفِرُها، ثُمّ يأْتِي رجُلٌ فيُدْرِكُ فِيها حقًّا، فيُرِيدُ أنْ يأْخُذها بِالشُّفْعةِ قال، لا شُفْعة فِيها، إِلاّ أنْ يُعْطِيهُ قِيمة ما عمر، فإِنْ أعْطاهُ، كان أحقّ بِشُفْعتِهِ، وإِلاّ فلا حقّ لهُ فِيها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت