فهرس الكتاب
الصفحة 2366 من 3030
-قال مالِكٌ: منْ باع حِصّتهُ مِنْ أرْضٍ أوْ دارٍ مُشْتركةٍ، فلمّا علِم أنّ صاحِب الشُّفْعةِ يأْخُذُ بِالشُّفْعةِ، اسْتقاله بيعه، فأقالهُ، قال: ليْس ذلِك لهُ، والشّفِيعُ أحقُّ بِها بِالثّمنِ الّذِي باعها بِهِ.
حجم الخط: