فهرس الكتاب
الصفحة 2377 من 3030
-قال مالِكٌ: الشُّفْعةُ ثابِتةٌ فِي مالِ الْميِّتِ، كما هِي فِي مالِ الْحيِّ، فإِنْ خشِي أهْلُ الْميِّتِ أنْ ينْكسِر مالُ الْميِّتِ، قسمُوهُ، ثُمّ باعُوهُ، فليْس عليْهِمْ فِيهِ شُفْعةٌ.
حجم الخط: